قانون الحماية المؤقتة بتمعن ..
قانون الأجانب والحماية المؤقتة هو الشغل الشاغل للسوريين في تركيا نقدمه إليكم .
مادة 52 :
يمكن أن يتم طرد الاجانب عبر قرار الطرد ، إلى بلد المنشأ أو إلى البلد الذي سيذهب إليه على شكل ترانزيت أو إلى أي بلد ثالث .
مادة 53
1- يتم اتخاذ قرار الطرد بناءا ًعلى تعليمات المديرية العامة للهجرة أو من قبل إدارات المحافظات فوراً .
2- يتم إبلاغ القرار مع مبررات اتخاذه إلى الاجنبي الذي تم اتخاذ قرار الطرد بحقه أو إلى ممثله القانوني أو إلى محاميه. و يجري تزويد الشخص الاجنبي الذي تم اتخاذ قرار الطرد بحقه أو من يمثله قانونياً في حال لم يوجد محام يمثله بالمعلومات عن نتيجة القرار وطرق الاعتراض على القرار وفتراته .
3- يمكن للاجنبي أو من يمثله قانونياً أو محاميه أن يلجأ إلى المحكمة الادارية خلال مدة خمسة عشر يوماً اعتباراً من تاريخ إبلاغ القرار. يقوم الشخص الذي قام بمراجعة المحكمة ببيان مراجعته
هذه إلى الجهة التي قامت باتخاذ قرار الطرد أيضاً. يتم البت في نتيجة الطلب المقدم إلى المحكمة خلال خمسة عشر يوماً و يعتبر الحكم الصادر من المحكمة بهذا الخصوص قطعياً
و لا يتم طرد الاجنبي خارج البلد حتى الخروج بنتيجة قرار المحكمة خلال فترة إقامة الدعوى أو اللجوء إلى طريق المحاكم مع الاحتفاظ بشرط رضا الشخص الاجنبي
مادة 54
1- يتم اتخاذ قرار بطرد الاجانب المذكورين أدناه:
أ- من يتم إبداء رأي بحقهم أنه يتعين طردهم خارج البلد ضمن إطار المادة 59 من القانون 5237
ب- القياديون في المنظمات الارهابية ، الاعضاء أو الداعمون لها أو القيادي في منظمة جرمية بقصد الاستنفاع أو العضو فيها أو الداعم لها .
ت- الذين يستخدمون معلومات كاذبة أو وثائق مزورة في الاجراءات الخاصة بدخول تركيا والتأشيرات وأذون الاقامة
ث- الذين يكسبون دخلهم ضمن فترة تواجدهم في تركيا بطرق غير مشروعة .
ج- الذين يشكلون خطراً على النظام العام أو الامن العام أو الصحة العامة التركية.
ح- الذين يتجاوزون مدة التأشيرة أو مدة الاعفاء من التأشيرة لاكثر من عشرة أيام أو من يتم إلغاء تأشيراتهم .
خ- الذين يتم إلغاء أذون إقامتهم .
د- الذين يقومون بتجاوز مدة إذن اإلقامة بفترة تزيد عن عشرة أيام بدون سبب مبرر مقبول اعتباراً من انتهاء فترة إذن الاقامة في حال وجود إذن إقامة .
ذ- الذين يتبين أنهم يعملون دون إذن عمل.
ر- الذين يخالفون الاحكام القانونية للدخول إلى تركيا والخروج منها.
ز- الذين يتبين أنهم دخلوا إلى تركيا رغم وجود قرار بمنع دخولهم إلى تركيا.
س- بالنسبة لمن يتم رفض طلبهم بخصوص الحماية الدولية ومن يتم اعتبارهم خارج إطار الحماية الدولية ومن يتم اعتبار طلبهم غير ممكن القبول، ومن يقوم بسحب طلبه وكذلك من يتم اعتبار طلبه بمثابة مسحوب ومن تنتهي صفة الحماية الدولية لديهم أو يتم إلغاء هذه الصفة عنهم والذين لا يملكون الحق بالبقاء في تركيا وفق الاحكام الاخرى لهذا القانون بعد إصدار القرار النهائي بحقهم.
ش- الذين لا يقومون بالخروج من تركيا خلال عشرة أيام ممن يتم رفض طلب تمديد إذن الاقامة لديهم.
2- يمكن أن يتم اتخاذ قرار بالطرد خارج البلد بحق المتقدمين بطلبات وأصحاب صفة الحماية الدولية وفي حال إذا توافرت إشارات جدية بخصوص أنهم يشكلون خطراً على أمن البلد أو في حال الحكم عليهم بشكل قطعي من جريمة تشكل خطراً على النظام العام.
مادة 55
1- لا يتم اتخاذ القرار بالطرد خارج البلد بحق الاجانب ولو كانوا مشمولين بالمادة 54 في الحالات التاليه :
ا- أن توجد إشارات جدية بخصوص أنه سيتعرض لعقوبة الموت أو التعذيب أو المعاملة غير الانسانية أو عقوبة أو معاملة مخلة بالكرامة في البلد الذي سيطرد إليه.
ب- من يتم اعتبار سفرهم يشكل مخاطرة بسبب مشاكله الصحية العميقة مثل كبر السن أو ظروف الحمل.
ت- من لا يتوفر لديهم إمكانية العلاج في البلد الذي سيطردون إليه وذلك في حال المرضى الذين يستمر علاجهم من أمراض تشكل خطراً على حياتهم.
ث- ضحايا الاتجار بالبشر والذين يستفيدون من مرحلة دعم الضحايا .
ج- ضحايا العنف النفسي والجسدي والجنسي إلى حين إكمال علاجهم.
2- بالنسبة للتقييمات ضمن نطاق الفقرة الاولى يجري هذا التقييم لكل واحد على حده . يمكن أن يطلب من هؤلاء الاشخاص أن يقيموا في عنوان محدد وأن يقوموا بالاعلام عن ذلك بالشكل والفترات المطلوبة
الدعوة إلى مغادرة تركيا :
مادة 56
1- بالنسبة للاشخاص الذي يتم اتخاذ قرار بحقهم بالطرد خارج تركيا يسمح لهم بفترة لا تقل عن خمسة عشر يوماً و لا تزيد عن الثلاثين يوماً كي يتمكنوا من مغادرة البلد خلال هذه الفترة وبشرط بيان ذلك في قرار الطرد إلا أنه وبالنسبة لمن يحتمل هروبهم أو ضياعهم، والذين يخالفون القواعد القانونية للدخول والخروج، والذين يستعلمون الوثائق المزورة والذين يحاولون الحصول على إذن إقامة بوثائق مزروة أو يثبت أنهم حصلوا عليها والذين يشكلون تهديداً من ناحية الامن العام أو الصحة العامة ، فإنهم لا يمنحون هذه المدة
2- بالنسبة للاشخاص الذين ُيمنحون فترة معينة من أجل الخروج من تركيا فإنهم ُيعطى إليهم وثيقة إذن بالخروج. هذه الوثيقة لا تخضع عليه رسوم
و يتم الاحتفاظ بالتكاليف المتعلقة برسوم التأشيرة والاقامة و الغرامات
التوقيف الاداري بنية الطرد خارج البلد ومدته :
مادة 57
1- بالنسبة للاجانب المشمولين بالمادة 54 وفي حال تم القبض عليهم من قبل الوحدات المكلّفة يتم إعلام إدارة المحافظة على الفور من أجل اتخاذ قرار بحقهم. وبخصوص الاشخاص الذين يتبين بعد التقييم ضرورة اتخاذ قرار الطرد بحقهم من بين هؤلاء الاشخاص، فإنه يتم اتخاذ قرار الطرد من قبل إدارات المحافظات.ولا يمكن أن تتجاوز فترة التقييم واتخاذ القرار مدة ثمانية وأربعين ساعة.
2- من بين الذين تم اتخاذ قرار الطرد خارج البلد بحقهم، من الذين يوجد احتمال لهروبهم أو فقدانهم، والذين يخالفون تعليمات وقواعد الدخول إلى تركيا والخروج منها، والذين يستعملون الوثائق المزورة أو المزيفة، والذين اليخرجون من تركيا ضمن المدة المسموحة لهم بدون وجود ُمِّسوغ مقبول، والذين يشكلون تهديداً من ناحية النظام العام والامن العام أو الصحة العامة ، فأنه يتم اتخاذ قرار احتجاز إداري بحقهم من قبل إدارة المحافظة. إن الاجانب الذين تم اتخاذ قرار الاحتجاز الاداري بحقهم، يتم إرسالهم إلى مراكز الاعادة من قبل الوحدات المكلفة التي قامت بالقبض عليهم خلا مدة ثمانٍ وأربعين ساعة.
3- إن مدة الاحتجاز الاداري في مراكز الاعاده لا يمكن أن تتجاوز ستة أشهر كحد أقصى.إلا أنه وفي حال لم يتم التمكن من إتمام إجراءات الطرد بسبب أن الاجنبي لم يقم بالتعاون مع السلطات المختصة وتقديم المعلومات والوثائق الصحيحة المتعلقة ببلده، يمكن تمديد هذه المدة ستة أشهر إضافية كحد أقصى.
4- يتم إجراء تقييم شهرياً و بشكل منتظم من قبل إدارة المحافظة فيما إذا كان هناك ضرورة الاستمرار بالاحتجاز الاداري. وفي حال كان ضرورياً يتم انتظار مدة ثلاثين يوماً، ويتم إنهاء حالة الاحتجازي الاداري على الفور للاجانب َِّممن يتبين أنه ليس من الضروري الاستمرار في احتجازهم إدارياً. يمكن أن يتم إلزام هؤلاء الاجانب ببعض المسؤوليات إدارياً من قبيل الاقامة في عنوان محدد، أو القيام بإعلام الجهات المختصة بالطريقة والفترات التي يتم تحديدها.
5- يتم إبلاع قرار االاحتجاز الاداري، و قرارتمديد ه ونتائج التقييمات التي تجري بشكل منتظم مع مبررات اتخاذها إلى الاجنبي أو ممثله القانوني أو محاميه. وفي نفس الوقت إذا كان الشخص المحتجز إدارياً لا يتم تمثيلهُ قانونياً من قبل محامي، فإنه يتم تزويده أو تزويد ممثله القانوني بالمعلومات عن نتيجة القرار وطرق الاعتراض عليه وفتراته.
6- إن الشخص الذي تم احتجازه إدارياً يمكنه هو أو ممثله القانوني أو محاميه، أن يلجأ إلى قاضي الصلح ضد قرار الاحتجاز الاداري . لا يتوقف الاحتجاز الاداري بناء على هذا اللجوء للقاضي. في حال تم تسليم الاستدعاء إلى الادارة ، يتم إيصال الاستدعاء فوراً إلى قاضي الصلح المكلف. يقوم قاضي الصلح بالبت بنتيجة التدقيق خلا خمسة أيام.
إن قرار قاضي الصلح يعتبر قطعياً. إن الشخص الذي تم احتجازه إدارياً يمكنه هو أو ممثله القانوني أو محاميه، أن يقوم بمراجعة قاضي الصلح مرة أخرى بحجَّة غياب أو تبدل شروط الاحتجاز الاداري.
7 - في حال الطلب، يتم تأمين خدمات المحاماة وفق أحكام قانون المحاماة رقم 1136 تاريخ 1969/3/19 لمن لا قدرة لديهم على دفع أجور المحاماة من الذين قاموا باللجوء إلى القضاء ضد إجرءات الاحتجاز الاداري .
مراكز الاعاده :
مادة 58
1- يتم الاحتفاظ بالاجانب الذين تم اتخاذ قرار االاحتجاز الاداري بحقهم في مراكز الاعاده
2- تتم إدارة مراكز الاعادة من قبل الوزارة. كما يمكن للوزارة أن تعقد بروتوكوالً مع المؤسسات
و المنظمات الحكومية، أو جمعية الهلال الاحمر التركي أو الجمعيات التي تعمل لفائدة القطاع العام ممن لديهم خبرات في مجال الهجرة من أجل تشغيل وإدارة هذه المراكز .
3- إن الاسس والمبادئ المتعلقة بإنشاء مراكز الاعادة وإدارتها وتشغيلها و تسليمها والرقابة عليها وإجراءات نقل الاجانب المتواجدين تحت الاحتجاز الاداري إلى مراكز الاعادة، يتم تنظيمها عبر مذكرة ادارية
الماده 59
1- في مراكز الاعادة :
ا- يتم تقديم الخدمات الصحية العاجلة والاساسية التي لا يمكن دفع تكاليفها من قبل الاجنبي، بشكل مجاني.
ب- ُيوفّر للاجنبي إمكانية التواصل مع أقاربه، التواصل مع كاتب العدل، الممثل القانوني والمحامي والالتقاء بهم بالاضافة إلى إمكانية الحصول على خدمات الهاتف.
ت- َّيوفر للاجنبي إمكانية الالتقاء بزوَّارهِ والالتقاء بالشخص المسؤول في قنصلية البلد الذي يحمل جنسيته و مسؤول المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في الامم المتحدة .
ث- تتم مراعاة المصلحة العليا للاطفال، كما تتم استضافة العائلات والاطفال بدون مرافقة في أماكن مختلفة.
ج- يتم اتخاذ التدابير اللازمة من قبل وزارة التربية الوطنية، فيما يتعلق بحصول الاطفال على التربية والتعليم.
2 - يمكن لممثلي منظمات المجتمع المدني ممن لديهم خبرات في مجال الهجرة أن يقوموا بزيارة مراكز الاعادة بعد الحصول على إذن من المديرية العامة.
تنفيذ قرار الاعادة :
مادة 60
1- يتم نقل الاجانب الموجودين في مراكز الاعادة إلى المعابر الحدودية من قبل وحدات الحدود المكلفة.
2-بالنسبة للاجانب الذين سيتم طردهم بدون حاجة إلى تحويلهم إلى مراكز الاعادة، فإنه يتم نقلهم إلى المعابر الحدودية من قبل وحدات الحدود المكلفة تحت إشراف الفرع المسؤول بالمديرية العامة.
3- تتم مقابلة مصاريف التنقل للاجانب الذين سيُطردون خارج البلد من َِقبلهِم شخصياً. وفي حال لم يكن ذلك ممكناُ، فإنه تتم مقابلة الجزء غير المدفوع أو كامل المصاريف من ميزانية المديرية العامة. كما يمكن أن لا يتم السماح بدخول الاجنبي إلى تركيا ما دام لم يتم استعادة المصاريف المدفوعة
4- يمكن للمديرية العامة أن تتعاون مع المنظمات الدولية و الجهات المسؤولة في الدول المعنية ومنظمات المجتمع المدني فيما يتعلق بإجراءات الطرد إلى خارج البلد.
5- يمكن أن يتم الاحتفاظ بجوازات السفر والوثائق الاخرى للاجانب إلى حين اكتمال عملية الطرد، وكما يمكن أن يتم تحويل تذاكر السفر لديهم إلى نقود من أجل استخدامها في إجراءات الطرد.
6- إن الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين، ُمكلفون بمقابلة مصاريف الطرد للاجانب الذين ضمِنوا بقاءهم أو عودتهم. بالنسبة لصاحب العمل أو وكيل صاحب العمل الذي يقوم بتشغيل الاجنبي بطريقةٍ غير قانونية، فإنه يتم تطبيق حكم الفقرة الثالثة من المادة 21 من القانون رقم 4817 و المتعلق بمسؤوليات هؤلاء في موضوع طرد الاجانب
Yorumlar
Yorum Gönder